قرار تعقيبي مدني عدد 24628 مؤرخ في 26 جوان 2003 صدر برئاسة السيد ***** المادة : أحوال شخصية. المراجع : الفصلان 87 و 191 من م.ا.ش. المفاتيح : الوصية الواجبة، تعريفها، شروط انعقادها . المبدأ : إن الوصية الواجبة ليست ميراثا وإنما هي مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها تشارك الميراث في البعض من أحكامه وتشارك الوصية الاختيارية في البعض الآخر وهي تؤدى من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24628 بتاريخ 26/06/2003 : استحقاق الوصية الواجبة يرتبط بوفاة الموصي لا بتاريخ وفاة أصل الموصى له
Principe juridique
- الوصية الواجبة مؤسسة قانونية مستقلة عن الميراث تؤدى من التركة قبل الميراث وتقدم على الوصية الاختيارية.
- المعتبر في استحقاق الوصية الواجبة هو وفاة الموصي ووجود الموصى له عند وفاة الموصي دون اعتبار لتاريخ وفاة والد أو والدة الموصى له متى كانت الوفاة سابقة لوفاة الموصي.
- تنتفع الأحفاد بأحكام الوصية الواجبة إذا تحققت شروطها بتطبيق مبدأ الانطباق الفوري للقانون متى كانت وفاة الموصي لاحقة لصدور النص المنظم لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.