قرار تعقيبي مدني عدد 16757 مؤرخ في 18 أكتوبر 2002 صدر برئاسة السيدة ***** ***** المادة : شخصي. المراجع : الفصل 68 من م.ا.ش. المفاتيح : إثبات النسب. المبدأ : يستشف من نص الفصل 68 من م.ا.ش. أن كل واحدة من وسائل الإثبات الثلاثة التي نص عليها تنهض لوحدها حجة كافية لإثبات النسب دون أن تكون مقرونة بتوفر أي شرط آخر لأن تلك الوسائل جاءت معطوفة بأو التي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16757 بتاريخ 18/10/2002 : ثبوت النسب بشهادة شاهدين من أهل الثقة دون اشتراط قيام علاقة زوجية
Principe juridique
- وسائل إثبات النسب الواردة على سبيل التخيير في الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية هي وسائل مستقلة يكفي تحقق إحداها لإقامة الحجة دون تعليقها على شرط إضافي غير منصوص عليه.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تقييد حجية شهادة شاهدين من أهل الثقة في إثبات النسب باشتراط قيام علاقة زوجية بين الأبوين، لأن هذا الشرط يضيف قيدا لم يقرره المشرع ويعد خطأ في تطبيق وتأويل الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية.
- عند ثبوت خطأ محكمة الإحالة في تطبيق النص القانوني بإضافة شرط غير وارد فيه، يكون التعليل الذي بني عليه الحكم تعليلا دون سند قانوني يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.