الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 90122 القضية عدد 90122 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 6287 بتاريخ 2019/3/27 المقدم من شركة ***** للمحاماة في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم النهائي عدد 5696 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/3/18 والقاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90122 بتاريخ 11/02/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية كحجة قائمة رغم تراجع المصرّح
Principe juridique
- المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية وفق القانون تظل معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، وتشمل حجيتها تصريحات المشتبه بهم المضمنة بها طالما تم تلقيها في نطاق الاختصاص وأثناء مباشرة الوظيفة.
- تراجع المصرّح عن أقواله أمام قاضي التحقيق أو المحكمة لا يعدم تلقائيا قيمة تصريحاته المضمنة بمحضر قانوني، وتبقى تلك التصريحات خاضعة لتقدير محكمة الموضوع في الترجيح بين الأقوال وترتيب آثارها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- تقدير الأدلة وترجيحها وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع، ولا يقبل تعقيبيا ما كان موجها إلى مجادلتها في سلامة ما انتهت إليه من ترجيح متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا.
- عبارة "بغيرهما من القضاة" الواردة ضمن ضوابط تركيبة الدائرة الجنائية الاستئنافية تفيد إمكان التعويض بقضاة من رتبة أدنى عند التعذر، ولا يترتب على ذلك في ذاته خرق لأحكام التركيبة ما دام التعويض داخلا في الاستثناء الذي قرره النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.