القضية ع 79431دد الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون عـ79431دد القرار باسم الشعب 2020/02/11 : بتاريخ قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 25 جوان 2018 والمضمن تحت عــ 290دد المسجل لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79431 بتاريخ 11/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاقه بمستنداته
Principe juridique
- يستوجب الطعن بالتعقيب، بمقتضى الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، إرفاق عريضة الطعن بمستندات التعقيب المتعلقة بالحكم أو القرار المطعون فيه، ويترتب عن التخلف عن تقديمها سقوط الطعن.
- يشمل جزاء سقوط الطعن المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية كل جهة معقبة دون تمييز بين صفتها، ما دام النص قد ورد عاما في اشتراط تقديم مستندات التعقيب.
- يُستخلص سقوط الطعن شكلا متى ثبت خلو ملف القضية من مستندات التعقيب، لأن الإخلال بموجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد خرقا شكليا حاسما يمنع النظر في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.