الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار: 95824 2020/02/10 :تاریخ قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2019/07/22 في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 1181
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95824 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستنداته
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب بحكم النص جزاء سقوط الطعن بالتعقيب على عدم احترام أجل إيداع مستندات الطعن، بما يجعل الدفع بعدم القبول شكلا مؤسسا متى ثبت تقديم المستندات خارج الأجل القانوني.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها والتثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون تمسك صريح من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.