القضية ع90816دد الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون عـ 90816دد القرار 2020/02/18 : بتاريخ باســـــــــــم الشـــــــــعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2018/01/18 والمضمن تحت عـ 41130دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90816 بتاريخ 18/02/2020 : قصور التعليل يتحقق عند انتقاء المحكمة لأقوال الشهود بما يفرغ التعليل من استيعاب عناصر الملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ يستوعب عناصر الملف دون سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
- يتحقق قصور التعليل إذا بنت المحكمة قضاءها على فرضية واقعية غير مستندة إلى ما أفرزته الأبحاث أو دفوع الأطراف، بما يجعل الاستنتاج القانوني غير قائم على أساس ثابت من أوراق الدعوى.
- التعليل يكون معيبا إذا انتقت المحكمة من أقوال الشهود ما يخدم نتيجتها وأعرضت عن بقية ما ورد بها دون بيان موقفها تعليلا، لأن واجب التسبيب يقتضي عرض عناصر الإثبات بأمانة ثم بيان سبب اعتمادها أو طرحها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.