الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 98530 تاريخ الجلسة : 18 فيفري 2020 قرار جزائی الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 14 نوفمبر 2019 والمسجل تحت عدد 652 في حق منوبه ***** ***** ضد المعقب ضده ***** ***** ***** . طعنا في قرار دائرة الإتهام الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98530 بتاريخ 18/02/2020 : قيام جريمة الخيانة الموصوفة يقتضي تحديد عقد من عقود الأمانة يكون أساسا لتسليم الشيء
Principe juridique
- تقوم جريمة الخيانة الموصوفة على ركن مادي أساسه عقد من عقود الأمانة المحددة حصرا قانونا يكون هو سبب تسليم الشيء مع اشتراط أن يكون التسليم على وجه الإرجاع أو الاستعمال في أمر معين.
- لا يكفي لقيام الخيانة الموصوفة مجرد حصول تجاوزات مهنية أو نقل الشيء من يد إلى يد، ما لم يثبت القصد الجرمي المتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى الاختلاس أو الإتلاف بقصد الإضرار بصاحب الشيء.
- يتعين على جهة التحقيق من الدرجة الثانية عند توجيه تهمة الإحالة إبراز عناصرها بدقة، وذلك بتعيين العقد الذي تأسس عليه التسليم وبيان القصد الجرمي، وإلا عُدّ قرارها ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.