داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب • 1 91666دد القضية 2020/02/21 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 2.2.3.6 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91666 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل الإيهام المفضية إلى تسلم المال بنية الاستيلاء
Principe juridique
- لا ينطبق منع إعادة التتبع المنصوص عليه بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا اتحدت الأفعال والأطراف والسبب مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في مقاصدها وعناصرها.
- تطبيق قاعدتي توارد الجرائم أو تشعبها وفق الفصلين 54 و55 م ج يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، ولا مجال لذلك متى اختلفت الغاية القانونية لكل جريمة.
- لا يترتب بطلان الإجراءات لمجرد عدم استدعاء المشتكى به من باحث البداية إذا ثبت تعذر الاستدعاء لكونه بحالة فرار واتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون في هذه الحالة.
- إجراء المكافحات أو الاختبارات يخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضه متى تبين لها أن عناصر الإثبات بالملف كافية لتكوين قناعتها بشرط أن تسوق تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.