الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 88385 / 90655 تاريخه: 2020/2/25 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/2/22 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 3256 الصادر بتاريخ 2019/2/12 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88385 / 90655 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط الدعوى العمومية في جريمة الشيك دون رصيد عند عدم إثبات احترام البنك لإجراء إعلام الساحب لتمكينه من توفير الرصيد
Principe juridique
- عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من أعضاء الهيئة التي أصدرته دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يعد خرقا لقاعدة آمرة تهم النظام العام ويوجب النقض.
- لا تخضع ملاءمة العقاب لرقابة محكمة التعقيب متى كان العقاب المسلط داخلا في الحدود التي يسمح بها القانون.
- للمحكمة أن تثير تلقائيا ما يتراءى لها من إخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية ولو لم تثر بمطاعن.
- تعد إجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالمصلحة الشرعية للمتهم، ويقتضي تطبيقها ثبوت توجيه البنك دعوة للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا في تاريخ ثابت لتمكين المحكمة من مراقبة احترام تلك الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.