الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 979 89 تاريخه : 2020/03/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/06 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** و ***** طعنا في القرار الجناحي الاستئنافي عدد 1509 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 979 89 بتاريخ 02/03/2020 : وجوب البت في المحجوز طبقا لقرار الإحالة
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند نظرها في الدعوى الجزائية أن تبت في جميع ما عهدت به إليها النيابة العمومية بمقتضى قرار الإحالة بما في ذلك المحجوز، ويعد إغفال ذلك سهوا يخول للمحكمة الأعلى درجة إكمال الحكم لتداركه.
- لا يقوم خرق القانون في فرع البت في المحجوز متى ثبت من وثائق الملف وجود محضر حجز صلب محاضر البحث وتأسس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض من جهة التعليل وتحريف الوقائع متى استوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.