الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد : 96122 تاريخ الحكم : 03/02/ 2020 الحمد الله وحده ، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 15 ماي 2019 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96122 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات المصرف تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- يعدّ إثبات المصرف لتاريخ عرض الصك بظهره عند الامتناع عن الدفع التزاما قانونيا وجوبيا يترتب عن الإخلال به بطلان إجراءات التتبع المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد.
- تعتبر الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ضمانات متصلة بالنظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
- يخضع تقدير مدى احترام الإجراءات الشكلية المقررة قانونا في مادة الشيكات لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسألة قانونية تتعلق بصحة تطبيق النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.