الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 41850 دد تاريخه : 2020/03/03 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/01/13 ضد : 1/ ***** /2 ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/06/11 تحت عدد 23257
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41850 بتاريخ 03/03/2020 : لا تقوم جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بثبوت اندماج مادي ملموس داخل التنظيم
Principe juridique
- إثبات الجريمة يقتضي من محكمة الموضوع استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا واعتماد القرائن المستخلصة من الملف وفقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
- لا يتحقق الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بتوفر دلائل تثبت الاندماج والانضواء أو الالتحاق الفعلي بالتنظيم عبر دور أو نشاط مادي ملموس مؤد أو مساعد في تنفيذ أغراضه الإرهابية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للعناصر الواقعية وتقديرها متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خطأ في التعليل أو خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 13/12/11/4/2/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 autres décisions
- الفصل 61 و 62 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.