الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 92079 دد الحمد لله وحده 2020/03/03 : تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف معز بن منصف بن رابح غبر ضد الحق العام طعنا في الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2019/04/11 تحت عدد 26653 القاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92079 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا، باعتبار أن هذا الإجراء من مستلزمات مباشرة الطعن.
- يعدّ إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن شرطا شكليا جوهريا لقبول التعقيب، ويؤدي تخلفه إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث الموضوع.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الأثر المالي المنصوص عليه قانونا والمتمثل في حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.