الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 98007 دد تاريخ القرار : 03 مارس 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل المظنون فيه ***** ***** ***** ضدّ الحق العام بتاريخ 2019/10/31 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عن 1802 بتاريخ .2019/10/22 وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98007 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفقة بما يثبت إبلاغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باستثناء النيابة العمومية.
- تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه في مادة التعقيب يثبت وفق ما رسمه القانون من استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتسليمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يُضمّن بملف القضية، ويُعتمد هذا التاريخ لاحتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن.
- عدم استيفاء إجراءات إيداع مستندات التعقيب طبق الشكليات والآجال التي يفرضها القانون يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويوجب الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.