: محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون 86520/86516 :عدد القرار 2020/3/3 ت اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم رفقة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/1/29 من طرف الاستاذ ***** في في حق شركة التامين " ***** " في شخص ممثلها القانوني ضد : القائم بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86520/86516 بتاريخ 03/03/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في القضية الاستئنافية
Principe juridique
- لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا ممن ثبتت له صفة الطرف في القضية الاستئنافية محل الطعن، ويترتب على انتفاء هذه الصفة عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- لا يقبل التعقيب إذا وُجّه ضد شخص غير مشمول بالقرار المطعون فيه أو غير طرف فيه، لأن الطعن لا ينصب إلا على من تعلقت به آثار الحكم المطعون فيه.
- يكون الطعن بالتعقيب مخالفا لأحكام الفصل 258 م ا ج إذا انصب على حكم غيابي بالإدانة ما دام قابلا للاعتراض، إذ لا يتجه التعقيب على حكم غير نهائي الدرجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.