الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 82137دد تاريخ القرار : 03 مارس 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** و***** ***** بتاريخ 2018/10/26 طعنا في القرار الصادر عن دائرة بمحكمة الاستئناف ب***** في القضية عدد 3775 بتاريخ 2018/10/24 . وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82137 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن طبق الفصل 263 مكرّر
Principe juridique
- يتعيّن على الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، باعتبارها إجراء جوهريا يفرضه القانون لصحة الطعن.
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الآجال الإجرائية المحددة قانونا عدم استيفاء الطعن لإجراءاته، مما يجعله عرضة للسقوط ويقتضي التصريح برفضه شكلا.
- يُعدّ تمسّك محكمة التعقيب بشرط تقديم مذكرة أسباب الطعن تطبيقا لقاعدة مفادها أن رقابة التعقيب لا تُباشَر إلا على أسباب محددة ومُبيّنة، فلا تُقبل المراجعة دون تحديد مواطن الإخلال القانونية في الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.