محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 89079 تاريخه: 2020/3/3 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم رفقة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/3/7 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** ***** وهم زوجته ***** ***** وابناؤه منها ***** ***** و***** *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89079 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى أحد المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب سقوط الطعن قانونا.
- لا يكتمل شرط الإبلاغ الموجب لقبول الطعن شكلا إلا إذا شمل تبليغ مستندات الطعن جميع المعقب ضدهم الذين وجه الطعن في مواجهتهم، ويترتب على تخلف الإبلاغ تجاه أحدهم سقوط الطعن شكلا.
- سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات الإبلاغ داخل الأجل القانوني يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الأثر المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.