I الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الخامسة والعشرون 01208:عدد القرار 2020/3/10:تاريخه اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعديل بين القضاة المقدم بتاريخ 2019/12/9 من السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعلى مكتوب السيد السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** عدد 3989
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01208 بتاريخ 10/03/2020 : رفض التعديل بين القضاة عند انتفاء تعطيل سير العدالة
Principe juridique
- لا يقبل التعديل بين القضاة إلا إذا ترتب عن تنازع الاختصاص بين محكمتين تعطيل لسير العدالة بالمعنى المقصود بالفصل 291 من م ا ج.
- تحديد الجهة المختصة ترابيا بتعهد حاكم التحقيق يقوم على أحد ضوابط الفصل 52 من م ا ج، ولا ينهض موجب التعديل متى أمكن إحالة الملف إلى المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفق تلك الضوابط.
- لا يترتب عن رفض مطلب التعديل إبطال الأعمال الصادرة عن المحكمة المنتزعة منها القضية ما دام النزاع لم يستوف شروط التعديل القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.