Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87219 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 87219/202010 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية ولم يودع مستندات التعقيب داخل الآجال المضبوطة قانونا.
  2. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  3. تثير محكمة التعقيب آجال السقوط من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام وتطبق أثرها القانوني متى ثبتت مخالفة الإجراءات والآجال المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.