Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99288 بتاريخ 31/03/2020 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع

J P 99288/202031 mars 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إن إثبات الجريمة يقتضي من قاضي الأصل البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حدّ سواء واستنباط القناعة الوجدانية من مجموع القرائن المتوفرة طبق أحكام الفصل 150 من ماج.
  2. لا يعدّ الجدل حول العناصر التي استندت إليها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها طعنا تعقيبيا مقبولا متى كان الحكم معللا ومسببا، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
  3. يجوز لقاضي الموضوع أن يبني الإدانة على اعتراف متهم على آخر متى اطمأن إليه، ما دام القانون لا يضع نصا يمنع اعتماد هذا الاعتراف كأساس للحكم بالإدانة أو البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.