القضية عدد 94881 الحمد لله 12 الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القضية عدد 94881 20201 05/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 391 طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 1785 الصادر بتاريخ 2019/5/16 عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي نصه نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي في مواجهة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94881 بتاريخ 12/05/2020 : ثبوت نية الاتجار في المواد المخدرة بقيام قرائن موضوعية تستخلصها محكمة الأصل
Principe juridique
- لا يشترط المشرع الجزائي قائمة محددة وحصرية من العناصر لإثبات جريمة المسك بنية الإتجار في المواد المخدرة، بل يترك لقاضي الموضوع سلطة استنباط نية الإتجار من مجموع القرائن والظروف المستخلصة من ملف الدعوى بعد تحليلها تحليلا منطقيا.
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا يجوز أن يتحول الطعن بالتعقيب إلى جدل موضوعي في وجاهة ما استخلصته من قرائن.
- يكون التعليل كافيا لقيام الإدانة متى أبرز الحكم الأسس التي استند إليها في استظهار نية الإتجار من الوقائع الثابتة، ولا يؤثر غياب عنصر بعينه على توفر أركان الجريمة ما دام مجموع العناصر المعتمدة يقود إلى النتيجة التي انتهى إليها وجدان المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.