الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 92552 القضية عدد تاريخ القرار : 2020/5/20 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/5/8 من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن المتهمة : ***** بنت ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في قرار دائرة الإتهام عـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92552 بتاريخ 20/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لقبول الطعن شكلا.
- يعد خرق الإجراء الأساسي المتعلق باستكمال الوثائق الواجبة لإجراءات التعقيب سببا إجرائيا يوجب على محكمة التعقيب التصريح بسقوط الطعن من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم به.
- يترتب على الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم للتعقيب الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.