Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10147 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 10147/202026 mai 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. يعدّ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه بالتعقيب متحققا قانونا متى استدعى كاتب المحكمة التي أصدرته الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وسلّمه النسخة مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضمّ إلى ملف القضية.
  3. متى ثبت عدم احترام الموجب الإجرائي المتعلق بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني اعتبر الطعن غير مستوف لإجراءاته وتعيّن رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.