الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 82796دد القضية تاريخ القرار 01-06-2020 باسم الشعب التونسي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09-11-2018 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة ب***** ضد المتهم : ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لقضاء الناحية بمرجع نظرها الترابي ع 18/16دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82796 بتاريخ 01/06/2020 : الطعن في الحكم الغيابي بالتعقيب لا يقبل إلا إذا ثبت انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الأحكام الغيابية احترام الأجل القانوني الذي يبدأ احتسابه من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض، ويقتضي ذلك إثبات هذا الانقضاء ضمن ملف الطعن.
- يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض اعتبار الطعن بالتعقيب غير مستوف لشروطه الشكلية القانونية والحكم برفضه شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتلتزم المحكمة بمراقبة احترامها تلقائيا قبل التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.