الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 98634 بتاريخ 02 جوان 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 13 نوفمبر 2019 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجنائي الاستئنافي عدد 210 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98634 بتاريخ 02/06/2020 : إثارة خرق إجراءات حجز المخدرات لأول مرة بالتعقيب يوجب الالتفات عنه
Principe juridique
- الدفع بخرق إجراءات حجز المادة المخدرة المنصوص عليها بالفصل 25 من القانون عدد 52 لسنة 92 لا يقبل إثارته لأول مرة بمرحلة التعقيب متى لم يقع بسطه على محكمة الموضوع حتى يناقش ويخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يشترط لاعتبار الحجز قانونيا أن تكون المادة المخدرة محجوزة بيد المتهم مادامت قد ضبطت بمكان تواجده وثبتت شرعية إجراءات الحجز وإحالة عينة للتحليل بمؤسسة تابعة للدولة.
- يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل وعدم خرق الفصل 168 من م ا ج متى بينت محكمة الموضوع القرائن المعتمدة لإسناد الجريمة واعتبرت توافر حالة التلبس بما ينهض ركن الاسناد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.