الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 90948 تاريخ الجلسة : 2 جوان 2020 قرار تعقیبی جزائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** ***** بتاريخ 3 أفريل 2019 والمسجل تحت عدد 41145 طعنا في القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية عشر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90948 بتاريخ 02/06/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا اقتصر تعليله على استهلاك الجرائم الديوانية دون بيان أركانها القانونية وثبوتها
Principe juridique
- سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر لا يُقضى به إلا إذا ثبت بملف القضية بلوغ الاستدعاء إلى الطاعن أو محاميه بوسيلة تترك أثرا كتابيا تفيد تحقق التبليغ على الوجه القانوني.
- يُحتسب أجل الشهر لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب من تاريخ التسلم الفعلي لنسخة الحكم متى خلا الملف مما يثبت بلوغ الاستدعاء وفقا لطرق التبليغ القانونية.
- التعليل شرط جوهري لصحة الحكم الجزائي، ويُعد ضعفا فادحا في التعليل يوجب النقض أن تكتفي محكمة الأصل بتقرير استهلاك الجرائم الديوانية دون بيان الجرائم المقصودة وأركانها القانونية ومدى ثبوتها من وقائع الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.