Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94598 بتاريخ 02/06/2020 : تأخر إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان إلا بثبوت الضرر

J P 94598/20202 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تأخر إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث، وإن كان الإجراء في أصله من قواعد الإجراءات الأساسية، لا يترتب عنه البطلان المنصوص عليه بالفصل 199 من م ا ج إلا إذا ثبت أنه مسّ بمصلحة المتهم الشرعية وأحدث له ضررا ماديا أو معنويا ثابتا.
  2. لا يكون الإذن بإجراء الاختبارات الفنية شرطا لازما لتوجيه تهمة التدليس متى كانت عناصر الكذب في المحرر ثابتة من المعطيات المضمنة به ومن مؤيدات الملف بما يغني عن العمل الفني لكشف تغيير مادي.
  3. تقوم جريمة اصطناع عقد مكذوب متى انصبت الأفعال على تحرير عقد يتضمن معطيات مكذوبة دون حاجة إلى إثبات إدخال تغيير فني على محرر صحيح طالما كان موضوع التدليس هو إنشاء محرر غير مطابق للحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.