الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 97582 القضية عدد 97582 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42476 بتاريخ 2019/10/18 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** ***** و***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم النهائي عدد 30331 بتاريخ 2019/10/17 الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97582 بتاريخ 09/06/2020 : استبعاد وصف حمل السلاح في السرقة عند تحوز أداة لم تهيأ بطبيعتها لمهاجمة الأشخاص
Principe juridique
- لا يتحقق ظرف التشديد المتعلق بحمل السلاح في جريمة السرقة إلا إذا كانت الأداة المحوزة معدّة بطبيعتها لمهاجمة الأشخاص أو من شأنها إحداث جروح ويمكن استعمالها أثناء السرقة للإضرار بالمجني عليه أو صدّه.
- الأداة المخصصة لقطع المعادن وخلع الأبواب لا تندرج في مفهوم السلاح المقصود بالتشديد متى كانت وظيفتها الأصلية غير موجهة للاعتداء على الأبدان، ولو استعملت كوسيلة لاقتراف السرقة.
- متى تبين أن شرط حمل السلاح غير متوفر وفق التعريف القانوني، فإن استبعاد الوصف المشدد وإسناد الوصف الأخف يكون تطبيقا سليما للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.