الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون قرار تعقیبی ع84144دد القرار تاريخ القرار : 2020/06/16 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/05 من طرف الوكيل العام محكمة الاستئناف ب***** . و المطلب المقدم بتاريخ 2018/12/13 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ورثة المرحوم ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84144 بتاريخ 16/06/2020 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع لقيام الدليل اليقيني على الإدانة
Principe juridique
- الأصل براءة المتهم ولا تقوم الإدانة إلا على أدلة يقينية، فإذا شاب الأدلة شك زالت عنها صفة اليقين وتعيّن الحكم بترك السبيل.
- تقدير الوقائع واستخلاص قيام الجريمة من عدمها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لترجيح البراءة على الإدانة متى كان الطعن لا يتجاوز الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.