Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99506/40108 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر التبليغ داخل الأجل القانوني

J P 99506/202016 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن وعدم إيداع نسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءاته الجوهرية.
  2. تتولى المحكمة إثارة سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة إجراءات أساسية فرضها القانون كشرط لقبول الطعن شكلا.
  3. يقتضي تطبيق الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن عند الإخلال بالموجبات المحمولة على محامي الطاعن طبقا للنص المنظم لإجراءات التعقيب، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.