الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 96610/14 ـدد القضية 2020/06/17 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية. من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 19390 بتاريخ 20 سبتمبر 2019 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب***** والقاضي " نهائيا معتبرا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96610/14 بتاريخ 17/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب ومحضر إعلامها داخل أجل ثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الإجراءات إرفاق مذكرة أسباب الطعن بنسخة من محضر إبلاغ تلك المذكرة بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بهذا الواجب داخل الأجل القانوني إلى سقوط الطعن.
- لا يُعذر الطاعن في احترام آجال إيداع مستندات الطعن بدعوى عدم تسلم نسخة الحكم متى ثبتت دعوته لتسلمها، إذ يظل سقوط الطعن جزاء قانونيا للإخلال بالآجال المحددة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.