الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 99102 دد 2020/06/17 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/11/25 من طرف ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 17605 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99102 بتاريخ 17/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب الجزائي المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج تعدّ إجراءات أساسية يترتب عن عدم احترامها عدم قبول الطعن شكلا.
- يتعين على الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في اسباب الطعن وإثبات إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق الأجل القانوني، ويؤدي عدم الإدلاء بهذه المؤيدات إلى سقوط الطعن.
- جزاء الإخلال بالالتزامات الإجرائية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن بقوة القانون بما يوجب على محكمة التعقيب التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.