الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد : 82802 تاريخ الحكم : 23 جوان 2020 قرار تعقيـــــــيبي جزائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 1 نوفمبر 2018 والمسجل تحت عدد 39616 وعلى ما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق المتهمة ***** بنت ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82802 بتاريخ 23/06/2020 : إعادة إثارة التتبع من أجل نفس الفعل تندرج ضمن سلطة الملائمة متى اعتبر وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي أن الوثائق المدلى بها جدية كأدلة جديدة
Principe juridique
- إعادة تتبع متهم من أجل نفس الفعل بعد صدور قرار بعدم سماع الدعوى لا تجوز إلا عند ظهور أدلة جديدة تتمثل في تصريحات الشهود أو الأوراق أو المحاضر التي لم يتسن عرضها سابقا ويكون من شأنها تقوية الحجج السابقة أو إدخال تطورات تساعد على كشف الحقيقة.
- تقدير مدى جدية الوثائق المدلى بها بوصفها أدلة جديدة لإثارة التتبع من جديد يدخل في نطاق سلطة الملائمة للوكيل العام أو المدعي العمومي، ولا يمنع ذلك كون المؤيد نسخة ما دام المشرع لم يحجر اعتماد نسخ الوثائق لإثارة التتبعات.
- الحصانة المهنية المقررة للمحامي بمقتضى الفصل 47 من مرسوم المحاماة لسنة 2011 لا تنزع سلطة التتبع الجزائي في الجرائم ذات الحق العام عن الوكيل العام، وإنما تفرض إجراءات خاصة تراعي خصوصية المهنة دون أن تحصر المساءلة في الإطار التأديبي.
- للمحكمة المتعهدة بالأفعال أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي الذي تراه منطبقا على نفس الوقائع دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى كان التعليل مستساغا قانونا، ولا يلزمها القانون بإعلام المتهم مسبقا بهذا الوصف إذا انتهت إلى أن الأفعال تشكل جنحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.