الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 98084 2020-6-24 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2019 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذة ***** المحامية ب***** في حق المتهم ***** بن ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98084 بتاريخ 24/06/2020 : إدانة جريمة الخيانة الموصوفة تقتضي تعليلا قائما على دليل مادي ملموس لا على أقوال مجردة
Principe juridique
- تعليل الأحكام موجب لصحّتها، ولا يعدّ التعليل سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية مع التعرض إلى الدفوعات المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
- لا تستقيم إدانة جريمة الخيانة الموصوفة متى تأسست على أقوال مجردة دون الارتكان إلى دليل مادي ملموس يثبت تبديد الذمة المالية والاتلاف أو التفويت وقيام القصد الجنائي.
- كل قرار يدين اعتمادا على استنتاج اندثار الذمة المالية دون نتائج محاسبية أو وثائق فنية قال اهل الخبرة قولهم فيها يكون قاصر التسبيب وضعيف التعليل ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.