الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 84797 تاريخ: 2020/6/30 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/23 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة ***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 10214 الصادر بتاريخ 2018/11/15 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84797 بتاريخ 30/6/2020 : لا يستوجب التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كان الضرر ثابتا وحالا
Principe juridique
- يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون الضرر ماسّا بالحقوق المالية وثابتا وحالا، أما الضرر المستقبلي أو الاحتمالي فلا يُبنى عليه حكم بالتعويض ما لم يتحقق وقوعه.
- لا تُلزم القواعد الخاصة بحماية المنقولات الأثرية المملوكة للخواص بتسليمها للدولة متى كان النص يقتصر على فرض واجب الحماية أو الترتيب وفق إجراءات محددة.
- لا يجوز المطالبة لأول مرة بالتعويض عن ضرر معنوي في الطور الاستئنافي في دعوى مدنية ولو كانت تبعية إذا كان ذلك يمس بمبدأ التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.