Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84797 بتاريخ 30/6/2020 : لا يستوجب التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كان الضرر ثابتا وحالا

J P 84797/202030 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون الضرر ماسّا بالحقوق المالية وثابتا وحالا، أما الضرر المستقبلي أو الاحتمالي فلا يُبنى عليه حكم بالتعويض ما لم يتحقق وقوعه.
  2. لا تُلزم القواعد الخاصة بحماية المنقولات الأثرية المملوكة للخواص بتسليمها للدولة متى كان النص يقتصر على فرض واجب الحماية أو الترتيب وفق إجراءات محددة.
  3. لا يجوز المطالبة لأول مرة بالتعويض عن ضرر معنوي في الطور الاستئنافي في دعوى مدنية ولو كانت تبعية إذا كان ذلك يمس بمبدأ التقاضي على درجتين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.