أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 اکتوبر 2019 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي ب***** في حق المتهم ***** ***** بن ***** *****. ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 2170-13 بتاريخ 07-12-2017 القاضي " قررت الدائرة قبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52515 بتاريخ 21/7/2017 : قيام الخيانة الموصوفة مشروط بثبوت الاستيلاء أو التبديد للمال المؤتمن عليه
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات يعدّ شرطا لصحتها ويقتضي تضمينها الأسس الواقعية والقانونية بما يمكّن الخصوم من تبين أوجه الطعن ويتيح لجهة الرقابة التثبت من سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا بثبوت الاستيلاء أو التبديد للمال المؤتمن عليه ولا يكفي مجرد استخلاص وجود سوء في التسيير لإقامة الركن المادي للجريمة.
- إغفال المحكمة وثيقة جوهرية مؤثرة في وجه الفصل بما يحول دون الإحاطة بكافة عناصر القضية يفضي إلى ضعف التسبيب ويعدّ موجبا لنقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.