Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52515 بتاريخ 21/7/2017 : قيام الخيانة الموصوفة مشروط بثبوت الاستيلاء أو التبديد للمال المؤتمن عليه

J P 52515/201721 juillet 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات يعدّ شرطا لصحتها ويقتضي تضمينها الأسس الواقعية والقانونية بما يمكّن الخصوم من تبين أوجه الطعن ويتيح لجهة الرقابة التثبت من سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا بثبوت الاستيلاء أو التبديد للمال المؤتمن عليه ولا يكفي مجرد استخلاص وجود سوء في التسيير لإقامة الركن المادي للجريمة.
  3. إغفال المحكمة وثيقة جوهرية مؤثرة في وجه الفصل بما يحول دون الإحاطة بكافة عناصر القضية يفضي إلى ضعف التسبيب ويعدّ موجبا لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.