باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 92614دد القضية 2020-07-13 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24-05-2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** في حق موكله المتهم : ***** بن ***** ***** بن ***** ***** مولود في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92614 بتاريخ 13/07/2020 : بطلان إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية عند عدم التثبت من صفة المحيل المفوض قانونا
Principe juridique
- تعيين الجهة المخولة لإثارة الدعوى العمومية وإحالة محاضر الأبحاث الديوانية هو إجراء جوهري يقتضي من محكمة الأصل التثبت من توفر صفة الإحالة وفق الصيغة النافذة للفصل 318 من مجلة الديوانة تحت طائلة النقض عند إغفال ذلك.
- تنقيح الفصل 318 من مجلة الديوانة لا يطبق على الإحالات السابقة لدخول أحكامه حيز النفاذ متى نص التشريع صراحة على تاريخ نفاذ لاحق، ويتعين اعتماد الصيغة القانونية السارية زمن الإجراء المطعون فيه.
- جرائم الصرف تخضع لنظام إجرائي خاص يجعل التتبع القضائي غير جائز إلا باحترام مسار الإحالة والشكوى كما ضبطته مجلة الصرف، وإغفال محكمة الموضوع فحص الدفع المتعلق بهذا الشرط الإجرائي يعيب حكمها ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.