الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون قرار تعقیبی ع99114 دد القرار تاريخ القرار : 2020/07/14 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/11/22 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال***** ضد : ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم عدد 8759 الصادر بتاريخ 2019/11/14 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 99114 بتاريخ 14/07/2020 : قيام جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاملاك يتحقق بمجرد ثبوت التكوين بقصد الاعتداء على الاشخاص او الاملاك
Principe juridique
- لا وجه لاشتراط ثبوت قصد إحداث خلل بالنظام العام أو الاعتداء على السلطة العامة لقيام جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاشخاص أو الاملاك متى ثبت تكوين وفاق لارتكاب اعتداءات على الاشخاص أو الممتلكات بقصد تحقيق منافع شخصية بصفة غير شرعية.
- يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الدعوى أن تحصر بحثها في أركان الجريمة موضوع نص الاحالة دون التوسع إلى مناقشة جريمة مغايرة لها إذا كان ذلك من شأنه إهدار التكييف القانوني المعتمد في الإحالة.
- يُعد كل تعليل يقوم على إنكار صفة الجريمة ضد الأمن العام عن تكوين العصابة رغم ثبوت قيامها بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الاملاك مخالفا لمقتضيات الفصل 131 من المجلة الجزائية بما يوجب رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.