الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 89361 تاريخه 2020/07/15 الحمد لله, اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم إلى كتابة المحكمة من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** صــاحب ب ت و عــدد 03418323 قاطن ب***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1783/18 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89361 بتاريخ 15/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة لذلك الحكم.
- يترتب جزاء السقوط عن عدم احترام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني متى تحققت شروط السقوط المضبوطة بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج.
- لا يغني القيام بالطعن في حد ذاته عن استكمال إجراءاته الجوهرية المتعلقة بتقديم أسباب الطعن ضمن الأجل، لأن هذا الإجراء هو الذي يحدد نطاق رقابة محكمة التعقيب على الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.