الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 14916 2020/09/22 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/04/14 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** و على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/04/28 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق منوبيه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14916 بتاريخ 22/09/2020 : قيام جريمة التدليس باستعمال وثيقة مدلسة متى كان الضرر محتملا
Principe juridique
- تدليس الوثائق الإدارية التي تُستعمل ضمن ملف صفقة عمومية للإدلاء بها لمصالح الدولة يعد من قبيل التدليس المعاقب عليه بمقتضيات الفصل 172 و ما بعده من م ج متى كانت تلك الوثائق صالحة لإثبات أو إنشاء حقوق والتزامات منتجة لآثار قانونية.
- لا يُشترط لقيام جريمة التدليس على معنى الفصل 172 من م ج ثبوت حصول ضرر فعلي، بل يكفي أن يكون الفعل من شأنه إحداث ضرر بما في ذلك الضرر المحتمل.
- الأمية أو عدم الإحاطة بالقراءة والكتابة لا تعفي من المسؤولية الجزائية عن المشاركة في التدليس أو في مسك و استعمال مدلس متى ثبت العلم بالفعل واتصال المصلحة به.
- تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبين قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.