Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87962 بتاريخ 22/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 87962/202022 septembre 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بالطريقة الإدارية أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  3. تثير المحكمة آجال السقوط من تلقاء نفسها وتتمسك بها وجوبا متى تعلقت بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.