الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 10767 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 8914 بتاريخ 2020/1/9 المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام و***** ***** وبعد الإطلاع علي قرار دائرة الإتهام المطعون فيه عدد 18282 بتاريخ 2020/1/7 الصدر عن محكمة الإستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10767 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محضر تبليغ مذكرة أسبابه للمعقب ضده القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية، عدا ما يتعلق بالنيابة العمومية، أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بنسخة من محضر إبلاغ هذه المذكرة إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
- يمتد واجب إرفاق ملف الطعن بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة التعقيب إلى المعقب ضده القائم بالحق الشخصي متى كان الطعن موجها ضده، ولا يغني عن ذلك توجيه الطعن في مواجهة الحق العام.
- يترتب على عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة أسباب الطعن مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، مما يجعل مطلب الطعن غير مستوف للشروط القانونية ويقتضي رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.