القضية عدد 10792 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 8905 بتاريخ 2020/1/9 المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام و***** ***** وبعد الإطلاع على قرار دائرة الإتهام المطعون فيه عدد 18273 بتاريخ 2020/1/7 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي نصه بتأييد قرار ختم الأبحاث المطعون فيه الرامي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10792 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاق ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن للقائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- يترتب عن مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بما يثبت إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يعد القائم بالحق الشخصي من جملة المعقب ضدهم الذين يوجب القانون إعلامهم بمذكرة الطعن، ويؤدي عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغها إليه إلى عدم استيفاء مطلب الطعن لشروطه القانونية واستهدافه للرفض شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.