ها الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 91562 تا2020/9/29 نسخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/5/2 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين ***** ***** و***** ***** و***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 91562 بتاريخ 29/9/2020 : انتفاء القصد الاحتيالي يمنع قيام جريمة التحيل عند ثبوت أن العلاقة تعاقدية
Principe juridique
- تقدير مدى لزوم إجراء الأبحاث والمكافحات من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تبين لها أن الملف قد اتضح بما يكفي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك ما دام التعليل سائغًا.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر ركن مادي قوامه استعمال طرق احتيالية تفضي إلى تسليم المال أو الشيء، وركن معنوي يتمثل في نية التحيل، ويترتب عن عدم ثبوت القصد الاحتيالي انتفاء التجريم ولو وجدت علاقة سابقة بين الأطراف.
- مجرد الإخلال بالالتزامات المدنية الناشئة عن الاتفاقات لا يكفي لاعتبار الواقعة تحيلاً ما لم تقترن المعاملة باستعمال طرق احتيالية مقرونة بنية الاستيلاء على مال الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.