الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 85572 تاريخ القرار : 2020/10/12 قرار تعقيبي جزائي عدد 85572 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2018/12/21 رفقة وصل خلاص المعاليم القانونية في حق منوبته القائمة بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85572 بتاريخ 12/10/2020 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل شكلا إلا إذا صدر حكم نهائي في الأصل بشأن حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في خصوص حقوقه المدنية إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأن تلك الحقوق بما يحقق ركنا شكليا جوهريا لمطلب الطعن.
- إذا انتهت المحكمة إلى التخلي عن النظر في الدعوى المدنية فإن ذلك لا يعد حكما في الأصل في الحقوق المدنية بما ينفي وجود قرار نهائي قابل للتعقيب من القائم بالحق الشخصي.
- عدم توفر الشروط القانونية الشكلية في مطلب الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك به دون خوض في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.