الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 74887 2020/10/13 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم رفقة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/3/29 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 138 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 74887 بتاريخ 13/10/2020 : رفض الاعتراض شكلا يتوقف على ثبوت استدعاء المتهم للجلسة وبلوغ العلم له بها
Principe juridique
- رفض الاعتراض شكلا بسبب عدم الحضور لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت من أوراق الملف حصول استدعاء المعترض للجلسة وبلوغ العلم له بها وفق الإجراءات المقررة قانونا.
- استدعاء الأطراف لجلسة الحكم إجراء أساسي يترتب على إغفاله بطلان القرار المطعون فيه بما يوجب نقضه لخرق قواعد المحاكمة العادلة والإجراءات الجوهرية.
- تتعين على المحكمة قبل ترتيب آثار عدم الحضور التثبت من تعذر التبليغ استنادا إلى مؤيدات ثابتة بالملف، وإلا عُدّ تعليلها مخالفا لمقتضيات الفصل 134 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.