الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 90158 2020/10/13 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم رفقة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/4/3 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 309 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90158 بتاريخ 13/10/2020 : تطبيق التوارد المادي الاعتباري عند وحدة المقصد وعدم قابلية الجرائم للتجزئة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- تطبيق التوارد المادي الاعتباري يقتضي ثبوت وحدة المقصد وقيام ارتباط عضوي متين بين الأفعال على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة بما يوجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقاب المقرر لأشدها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.