الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 98591 بتاريخ2020/10/20 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 نوفمبر 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد : ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بال*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98591 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تكوين اقتناعها في المادة الجزائية وفقا لمبدأ حرية الإثبات، ولا يحدّ من هذه السلطة إلا وجوب قيام التعليل على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو تناقض.
- الاعتراف في المسائل الجنائية يعد عنصرا من عناصر الاستدلال يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ به كليا أو جزئيا أو تطرحه متى لم تطمئن إليه، ولا تقبل منازعة ذلك أمام محكمة القانون متى جاء الاستخلاص سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.