الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 90306 2020/10/20 تاريخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/21 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 37 الصادر بتاريخ 2019/3/14 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90306 بتاريخ 20/10/2020 : انتفاء ركن الاسناد عند عدم معاينة الجريمة الغابية من قبل الأعوان المؤهلين قانونا
Principe juridique
- تقوم الإحالة في الجرائم الغابية على محاضر معاينة يحررها حصرا الأعوان الذين خول لهم القانون صفة المعاينة والبحث بمقتضى النصوص المنظمة لمجلة الغابات، ولا يعتد في هذا المجال بإعلام صادر عن حارس الغابات إذا لم يكن من ضمن الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم الغابية.
- إذا اقتصرت أعمال العون المؤهل قانونا على معاينة الاضرار اللاحقة بالارض ذات الصبغة الغابية دون معاينة مباشرة لارتكاب الافعال المجرمة، فإن ركن الاسناد لا يثبت بمجرد ذلك ما لم تتعزز المحاضر بما يكفي من وسائل الإثبات عند عدم كفايتها وفق أحكام مجلة الغابات.
- لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن خطا في تطبيق القانون أو خرقا للإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.