الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 90307 تاريخ: 2020/10/20 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/21 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 38 الصادر بتاريخ 2019/3/14 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90307 بتاريخ 20/10/2020 : لا تقوم الإدانة في جريمة غابية إلا بمحضر معاينة صادر عن الأعوان المؤهلين قانونا
Principe juridique
- لا تثبت الجرائم المنصوص عليها بمجلة الغابات إلا إذا تمت معاينتها والبحث بشأنها من قبل الأعوان الذين خول لهم القانون صفة معاينة الجرائم الغابية وفق النصوص المنظمة لاختصاصهم.
- يترتب على عدم قيام الأعوان المؤهلين قانونا بالمعاينة المباشرة للأفعال المجرّمة، مع غياب وسائل إثبات مكملة عند عدم كفاية المحاضر، انتفاء ركن الإسناد وتعذر مؤاخذة المتهم جزائيا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض حكم محكمة الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومستساغا قانونا، لأن الجدل في تقدير عناصر الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.